( مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في
نكاح أهل الكتاب ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، رحمه الله : " وأهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم :
اليهود والنصارى ، دون
المجوس ،
والصابئون والسامرة من
اليهود والنصارى ، إلا أن يعلم أنهم ، يخالفونهم في أصل ما يحلون من الكتاب ويحرمون ، فيحرمون
كالمجوس ، وإن كانوا يجامعونهم - أي يوافقونهم - عليه ويتأولون فيختلفون ، فلا يحرمون ، فإذا نكحها فهي كالمسلمة فيما لها وعليها ، إلا أنهما لا يتوارثان . انتهى من مختصر
المزني ( ص 282 ج 3 على هامش الأم ) وظاهر العبارة أن
المجوس عنده من أهل الكتاب إلا في نكاحهم وذبائحهم .