1. الرئيسية
  2. تفسير المنار
  3. سورة المائدة
  4. تفسير قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة
صفحة جزء
[ ص: 177 ] ( مذهب أحمد وأصحابه في طعام أهل الكتاب والتسمية على الذبيحة ) قال الشيخ الموفق عبد الله بن قدامة في ( المقنع ص 531 ج2 ) ما نصه : " ويشترط للذكاة شروط أربعة ; أحدها : أهلية الذابح ، وهو أن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ; فتباح ذبيحته ذكرا أو أنثى ، وعنه لا تباح ذبيحة نصارى بني تغلب ، ولا من أحد أبويه غير كتابي " .

وذكر في حاشيته أن الصحيح من المذهب إباحة ذبيحة بني تغلب ، قال : " وأما من أحد أبويه غير كتابي فقدم المصنف أنها تباح ، وبه قال مالك ، وأبو ثور ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وابن القيم ، والثانية لا تباح ، وهو المذهب وبه قال الشافعي ; لأنه وجد ما يقتضي الإباحة والتحريم ، فغلب التحريم ، كما لو جرحه - أي الصيد - مسلم ومجوسي " . انتهى .

أقول : " وللشافعي قول آخر ، هو أن العبرة بالأب ، وكان اللائق بقول الشافعية أن الولد يتبع أشرف الأبوين في الدين أن يجعلوا ذبح الصغير كذبح أشرف والديه ، وأما البالغ فلا وجه للبحث عن أبويه ; فإنه إذا كان كتابيا كان داخلا في عموم الآية .

ثم قال ( في ص 537 ) منه : " وإذا ذبح الكتابي ما يحرم عليه ; كذي الظفر - أي عند اليهود - لم يحرم علينا ، وإن ذبح حيوانا غيره لم تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم ، وهو شحم الثرب ، أي الكرش والكليتين ، في ظاهر كلام أحمد ، رحمه الله ، واختاره ابن حامد وحكاه عن الخرقي في كلام مفرد ، واختار أبو الحسن التميمي والقاضي تحريمه ، وإن ذبح لعيده أو ليتقرب به إلى شيء ما يعظمونه ، لم يحرم . نص عليه " انتهى ، أي نص عليه الإمام أحمد وهو المذهب ، وإن روي عنه التحريم ، وهو موافق فيه لمذهب مالك ، رحمهم الله تعالى .

وقال ( في ص 535 منه ) : الرابع ، أي من شروط التذكية : أن يذكر اسم الله عند الذبح ، وهو أن يقول : بسم الله ، لا يقوم مقامها غيرها ، إلا الأخرس فإنه يومئ إلى السماء ، فإن ترك التسمية عمدا لم تبح ، وإن تركها ساهيا أبيحت ، وعنه تباح في الحالين ، وعنه لا تباح فيهما .

قال في حاشيته : " قوله فإن ترك التسمية عمدا . . . إلخ . هذا هو المذهب فيهما ، وذكره ابن جرير إجماعا في سقوطها سهوا ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وبه قال مالك ، والثوري وأبو حنيفة وإسحاق ، وممن أباح ما نسيت التسمية عليه عطاء وطاوس وسعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى ، وجعفر بن محمد ، وعن أحمد تباح في الحالين ، وبه قال الشافعي ، واختاره أبو بكر لحديث البراء مرفوعا المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم وحديث أبي هريرة أنه سئل ، فقيل : أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله ؟ فقال : [ ص: 178 ] : اسم الله في قلب كل مسلم . رواه ابن عدي والدارقطني والبيهقي وضعفه .

ولنا ما روى الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد مرفوعا ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم ، ما لم يتعمد رواه سعيد وعبد بن حميد . لكن الأحوص ضعيف . وعن أحمد لا تباح ، وإن لم يتعمد ; لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ( 6 : 121 ) وجوابه أنها محمولة على ما إذا ترك اسم التسمية عمدا ، بدليل قوله : وإنه لفسق ( 6 : 121 ) والأكل مما نسيت التسمية عليه ليس بفسق لقوله عليه السلام : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان انتهى .

أقول : من عجائب انتصار الإنسان لما يختاره جعل الفسق هنا بمعنى ترك التسمية عمدا ، والظاهر فيه ما قاله الشافعية من أنه ما أهل لغير الله به ، أخذا من قوله تعالى : أو فسقا أهل لغير الله به وقد تقدم .

وفي الباب من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر ، ما نصه : وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : المسلم يكفيه اسمه ، فإن نسي أن يسمي الله حين يذبح فليسم ثم ليأكل . أخرجه الدارقطني ، وفيه راو في حفظه ضعف ، وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان ، وهو صدوق ضعيف الحفظ ، وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه ، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ : ذبيحة المسلم حلال ذكر الله عليها أم لم يذكر ورجاله موثقون . انتهى .

وتقدم حديث عائشة عند البخاري ، قالت : إن قوما يأتون باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ، فقال صلى الله عليه وسلم : سموا الله عليه أنتم وكلوه . انتهى .

وقد جعل علماء الأزهر الفصل الأول من كتاب ( إرشاد الأمة الإسلامية ) الذي تقدم ذكره في بيان مذهب الحنابلة في الذبيحة التي أفتى بها مفتي مصر ، قالوا : " ذهب الحنابلة إلى أن المعتبر في حل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع ، أن تذكى وفيها حياة وإن قلت كالمريضة ، وهو قول علي وابن عباس والحسن وقتادة والسيدين : الباقر والصادق ، وإبراهيم وطاوس والضحاك وابن زيد ، والتسمية عندهم ليست بشرط ; فيحل متروك التسمية عمدا أو سهوا ، من مسلم أو كتابي على رواية ، وفي رواية عن أحمد تشترط من مسلم لا من كتابي ، وعنه عكسها ، ثم أيدوا هذه الخلاصة بنقل من كتاب ( دقائق أولي النهى على متن المنتهى ) ومن غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية