توقيت المسح : تقدم حديث
صفوان بن عسال فيه . وروى
أحمد ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وغيرهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16099شريح بن هانئ قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919360سألت عائشة رضي الله عنها ، عن المسح على الخفين ، فقالت : سل عليا ، فإنه أعلم بهذا مني ، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألته ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة " . روى
أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وصححاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت nindex.php?page=hadith&LINKID=919361عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، وللمقيم يوم وليلة ، زاد في رواية
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان : " ولو استزدناه لزادنا " ، وحديث
ابن أبي عمارة عند
أبي داود صريح في الزيادة إلى السبع ، ثم قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919362نعم ، وما بدا لك ، ولكن لا يصح ، وجمهور علماء السلف على التوقيت بثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، ويوم وليلة للمقيم . ومذهب
مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد أنه لا وقت له
[ ص: 202 ] وأن من لبس خفيه على طهارة مسح ما بدا له ; المسافر والمقيم فيه سواء . ذكره في نيل الأوطار ، وقال : وروي مثل ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري . انتهى .