واختلفوا في
الوضوء من لمس المرأة ; أي مس شيء من بدنها بغير حائل ، روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، أنه ينقض ، وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وعن
علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، أنه لا ينقض ، وعليه العترة والحنفية ، وقال بعضهم : إنما ينقض اللمس بشهوة فقط ، وقاسوا على هذا
لمس الأمرد . استدل المثبت والنافي بالآية ; إذ حمل بعضهم الملامسة فيها على الجس ، والآخرون على الوقاع ، وهذا هو الصحيح المختار ، وعليه ابن عباس .
[ ص: 212 ] واختلفت الأحاديث في ذلك ; فأما النقض فلا يصح شيء مما استدل به عليه ، وأما عدمه ففيه حديث
عائشة عند
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وصححه ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=919387أنها وضعت يدها على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد ، وحديثها عند
nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وصححه الحافظ
ابن حجر في التلخيص :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919388أنه كان يصلي ليلا ، أي في بيتها ، وهي معترضة بين يديه كالجنازة ، فإذا أراد أن يسجد مسها برجله ; أي لتوسع له المكان . قيل : يحتمل أن يكون المس بحائل ، وهو احتمال متكلف ، بل باطل ، وروي عنها من عدة طرق أنه
nindex.php?page=hadith&LINKID=919389كان يقبل بعض أزواجه ولا يتوضأ ، واختلفوا في تصحيحها وتضعيفها ، وأقول : لو كان لمس المرأة ينقض الوضوء لتوفرت الدواعي على نقله بالتواتر .