واختلفوا في
نقض الوضوء بمس الفرج بدون حائل . والأصل فيه تعارض الأحاديث ( فمنها ) في إثبات النقض حديث
بسرة المرفوع : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919390من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ " رواه
مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة ، وصححه
الترمذي ، وفي رواية
لأحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي " ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=919391ويتوضأ من مس الذكر " ، قالوا : ويشمل ذكر نفسه وغيره ، وهو معقول ، وإن كان الظاهر أنه رواية بالمعنى ، ولم يخرجه الشيخان في صحيحيهما ; لاختلاف وقع في سماع
عروة من
بسرة . قيل : سمع منها ، وقيل : من
مروان عنها ،
ومروان مطعون فيه ، وقيل : أرسل
مروان رجلا من حرسه إلى
بسرة ، فسألها عنه ، وعاد فأخبره بأنها قالته ، والحرسي مجهول العدالة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : إن هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب ، وإن لم يخرجه في صحيحه لما ذكر . وحديث
أم حبيبة المرفوع : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919392من مس فرجه فليتوضأ " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ، وصححه
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12013وأبو زرعة . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المرفوع : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919393من أفضى بيده إلى ذكره ، ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء " رواه
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في صحيحه ، وصححه
الحاكم ،
nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر أيضا . وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده يرفعه : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919394أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ " رواه
أحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وروي الأخذ بهذه الأحاديث عن
عمر ، وابنه
عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=37وسعد بن أبي وقاص ،
وعائشة ، وعن
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
ومجاهد ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في المشهور عنه ، واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن يكون المس بباطن الكف ، وظاهر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة العموم ; لأن الإفضاء معناه الوصول ، وكأن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فهم هذا من أن الواقع أن المس الاختياري المعتاد إنما يكون بباطن الكف ، وهو الذي يكون مظنة إثارة الشهوة التي هي علة النقض فيما يظهر ، فلا يعتد بغيره ، وروي عن
مالك ، أن الوضوء إنما يندب من المس ندبا ، ويرده حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة . وقيل : إن رواية الفرج تشمل القبل والدبر ، وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد . والظاهر أن المراد بالفرج
[ ص: 213 ] القبل ; لموافقة أكثر الروايات ، ولأن شرج الدبر لا يلمس عادة ، ولا هو مظنة إثارة الشهوة .
وروي القول بعدم النقض بالمس عن
علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار بن ياسر ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
وربيعة ، وغيرهم من الصحابة ، والتابعين ، وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، والعترة ، والحنفية ، وحجة هؤلاء في معارضة تلك الأحاديث ، حديث
طلق بن علي ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=919395أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : الرجل يمس ذكره أعليه وضوء ؟ فقال : " إنما هو بضعة منك " رواه
أحمد ، وأصحاب السنن الأربعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16935والطبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14923وعمرو بن علي بن الفلاس ، وقال : هو عندنا أثبت من حديث
بسرة ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني أنه قال : هو عندنا أحسن من حديث
بسرة ، والصواب أنه صحيح ، وأن حديث
بسرة أصح منه وأقوى دعائم ; لما يؤيده من الأحاديث الأخرى ، وادعى بعضهم نسخ حديث
طلق ; لأنه روى حديث النقض بلفظ حديث
أم حبيبة . وقال بعضهم : إنما ينقض المس إذا كان بلذة ، ورأى
الشعراني في الجمع بين الحديثين على طريقته في الميزان ، أن نقض الوضوء بالمس عزيمة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجبه على أهل العزائم من الصحابة سكان
المدينة ، ومثلها سائر الأمصار التي يسهل فيها الوضوء في كل وقت ، وعدم النقض رخصة رخص بها للسائل ، وكان بدويا ، وعلماء الأصول يردون مثل هذا الجمع بأن أحاديث النقض وردت بصيغة العموم .