واختلفوا في
الوضوء من أكل لحوم الإبل ; فذهب الجمهور إلى عدم النقض به ، وعليه الخلفاء الأربعة ، وكثير من الصحابة والتابعين ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ، وروي عن بعض الصحابة والتابعين القول بالنقض ، وهو مذهب
أحمد وإسحاق وكثير من علماء الحديث . وقد صح الحديث بالأمر بالوضوء منه ، وقال الجمهور بنسخه ، ولا يعرف حديث صريح مثبت للنسخ ، ولكن عمل الخلفاء الأربعة وجمهور الصحابة وأهل
المدينة إذا لم يدل على النسخ فقد يدل على عدم صحة ما ورد في النقض ، وإن صحح المحدثون حديثين فيه ؛ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة ، وحديث
البراء ، فغير معقول أن يعرف
جابر والبراء ما يجهله الجمهور الأعظم ، ومنهم الخلفاء الراشدون .
والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في
الوضوء مما مست النار ; أي من أكل ما طبخ وعولج بالنار ، قال بعضهم ينقض ، واحتجوا بحديث : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919396توضئوا مما مست النار " رواه
أحمد ،
ومسلم ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، والجمهور على أنه لا ينقض ، ومنهم الخلفاء الأربعة والعبادلة ، إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو لم أر عنه شيئا ، وهو مذهب الفقهاء الأربعة وأكثر علماء الأمصار ، واحتجوا بأحاديث ; منها حديث
ميمونة : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919397أكل رسول الله صلى الله [ ص: 214 ] عليه وسلم من كتف شاة ، ثم قام ، فصلى ولم يتوضأ " ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=243عمرو بن أمية الضمري : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919398رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة ، فأكل ولم يتوضأ " رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم .