مباحث في الأيمان .
1 ( لا يجوز في الإسلام
الحلف بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته ) .
قال صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919480 " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله " ورواه الشيخان في صحيحيهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ورويا عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع
عمر وهو يحلف بأبيه فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919481 " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " وروى
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه عن
قتيلة بنت صيفي nindex.php?page=hadith&LINKID=919482 " أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنكم تنددون ( أي تتخذون لله أندادا ) وإنكم تشركون وتقولون : ما شاء الله [ ص: 35 ] وشئت ، وتقولون : والكعبة ، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : ورب الكعبة ، ويقول أحدهم : ما شاء الله ثم شئت ، أي لبيان أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب ، وكان ذلك من عادة بعض الناس في الخطاب وليس المراد أنه كان مشروع ثم نهى عنه لقول اليهودي .
وروى
أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وحسنه
والحاكم وصححه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919483 " من حلف بغير الله فقد كفر " ورواه
أحمد بلفظ " فقد أشرك " وروى بهما وروى
أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري وأصحاب السنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919484 " كان أكثر ما يحلف به النبي صلى الله عليه وسلم يحلف : " لا ومقلب القلوب " وثبت في الصحيحين الحلف بعزة الله تعالى ، فإذن لا فرق بين صفات الذات وصفات الأفعال .
وحكى الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز الحلف بغير الله تعالى ، قالوا ومراده به ما يشمل القول بالكراهة ، إذ اختلف الفقهاء في حكمه فقيل : حرام ، وقيل : مكروه تحريما ، بل هو الذي يصح أن يحمل عليه حديث " فقد كفر " كالذين يحلفون بمن يعتقدون عظمتهم من الصالحين ويلتزمون البر بقسمهم بهم ويخالفون عاقبة الحنث ، ومن هؤلاء من يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بالبدوي ولا بالمتولي وأمثالهما كاذبا ، والثاني حرام ، والثالث منه المكروه وهو ما فيه شبه تعظيم ديني ، ومنه المباح وهو ما ليس فيه ذلك وقد سئلنا عن حكم الحلف بغير الله فأفتينا بما نصه ( ص858 من مجلد المنار السادس عشر ) .
صح في الأحاديث المتفق عليها
nindex.php?page=hadith&LINKID=919485أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله ، ونقل الحافظ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الإجماع على عدم جوازه ، قال بعضهم : أراد بعدم الجواز ما يشمل التحريم والكراهة ، فإن بعض العلماء قال : إن النهي للتحريم ، وبعضهم قال : إنه للكراهة وبعضهم فصل فقالوا : إذا تضمن الحلف تعظيم المحلوف به كما يعظم الله تعالى كان حراما وإلا كان مكروها ، أقول : وكان الأظهر أن يقال إن المحرم أن يحلف بغير الله حلفا يلتزم به فعل ما حلف عليه والبر به ، لأن الشرع جعل هذا الالتزام خاصا بالحلف به أي بأسمائه وصفاته ، فمن خالفه كان شارعا لشيء لم يأذن به الله ، وبهذا يفرق بين اليمين الحقيقي وبين ما يجيء بصيغة القسم من تأكيد الكلام وهو من أساليب اللغة ، وقد قالوا بمثل هذه التفرقة في الجواب عن
nindex.php?page=hadith&LINKID=919486قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي " أفلح وأبيه إن صدق " فقد ذكروا له عدة أجوبة منها نحو ما ذكرناه ، فقال
البيهقي : إن ذلك كان يقع من العرب ويحتوي على ألسنتهم من دون قصد للقسم ، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف ، قال
النووي في هذا :
[ ص: 36 ] الجواب : إنه هو الجواب المرضي ، وأجاب بعضهم بقوله : إن القسم كان يجري في كلامهم على وجهين : للتعظيم والتأكيد ، والنهي إنما وقع عن الأول وأقول : إن هذا عندي بمعنى قول
البيهقي ، وقيل : إنه نسخ ، وقيل : إنه خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم وقد ردوهما والظاهر أن ما كان من حلف
قريش بآبائهم كان يقصد به التعظيم والتزام ما حلف عليه ، ولذلك كان من أسباب النهي ، وإلا فلأنهم مشركون غالبا .
روى
أحمد والشيخان في صحيحيهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=919487أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال : " إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " ، وفي لفظ
nindex.php?page=hadith&LINKID=919480 " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله " فكانت
قريش تحلف بآبائها فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919488 " لا تحلفوا بآبائكم " رواه
مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وروى الشيخان ، عنه أيضا
nindex.php?page=hadith&LINKID=919480 " من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله " رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حصر ، وفي معناه حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عند
أبي داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان والبيهقي مرفوعا :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919489 " لا تحلفوا إلا بالله ، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون " .
فهذه الأحاديث الصحيحة ولا سيما ما ورد بصيغة الحصر منها صريحة في حظر الحلف بغير الله تعالى ، ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عموم " غير الله تعالى " والكعبة وسائر ما هو معظم شرعا تعظيما يليق به ، ولا يجوز أن يعظم شيء كما يعظم الله عز وجل ولا سيما التعظيم الذي يترتب عليه أحكام شرعية ، ولقد كان غلو الناس في أنبيائهم والصالحين منهم سببا لهدم الدين من أساسه واستبدال الوثنية به ، ونسأل الله الاعتدال في جميع الأقوال والأفعال .