( فائدة في
المشروع من المسابقة والرماية ) .
ذكرنا في الكلام على الميسر أن أخذ المال في المسابقة جائز شرعا ، وقد يتوهم بعض العامة منه أن مسابقة الخيل في
مصر وغيرها من ذلك الجائز ، وما هي إلا من القمار المحرم ، وأما الجائز شرعا فحكمته أنه من الاستعداد للقتال في سبيل الله ، وقد اشترط فيه أن يكون السبق بفتح السين والباء وهو الجعل الذي يكون لصاحب الفرس السابق إما عن الإمام ( أي الخليفة والسلطان ) وهذا لا خلاف فيه ، وإما من أحد المتسابقين وعليه الجمهور ، ولا يجوز أن يكون مال السبق من كل منهما ، وإذا دخل بينهما ثالث اشترط أيضا ألا يخرج من عنده شيئا ، وبهذه الشروط السابقة من معنى الميسر والقمار ، وما اشترطه الفقهاء من كون المسابقة معروفة الابتداء والانتهاء ، وكون الجعل والمسافة التي يستحق بها معلومين وكون الفرسين أو الأفراس معينة ، وكون كل منهما أو منها يحتمل أن يسبق كل ذلك مما يشترطه المقامرون أيضا ويزيدون عليه .
روى
أحمد بسند رجاله ثقات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=919546 " أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بالخيل وراهن " وفي لفظ : " سابق بين الخيل وأعطى السابق " وروى بسند رجاله ثقات أيضا
nindex.php?page=hadith&LINKID=919547من حديث أنس وقيل له : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان رسول صلى الله عليه وسلم يراهن ؟ قال : نعم ، والله لقد راهن على فرس يقال له سبحة فسبق الناس فبهش لذلك وأعجبه " وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة
والحاكم عن طرق عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919548لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر " ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه " أو نصل " صححه
nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان وحسنه
الترمذي ، والمراد بالنصل السهام ، وعبر عن السهم بحديدته الجارحة ، يقاس على الرمي بالسهم الرمي ببندق الرصاص وقذائف المدافع ، وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي المسابقة على الأقدام بعوض ، وهذا من الرياضة القوية للأبدان على القتال وغيره من الأعمال .