(
استدلالهم على القياس بالإجماع ) :
" واستدلوا أيضا بإجماع الصحابة على القياس ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الحنبلي : وقد بلغ التواتر المعنوي عن الصحابة باستعماله وهو قطعي . وقال
الصفي الهندي : دليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من الأصوليين . وقال
الرازي في المحصول : مسلك الإجماع هو الذي عول عليه جمهور الأصوليين . وقال
ابن دقيق العيد : عندي أن المعتمد اشتهار العمل بالقياس في أقطار الأرض شرقا وغربا قرنا بعد قرن عند جمهور الأمة إلا عند شذوذ متأخرين . قال : وهذا أقوى الأدلة .
ويجاب عنه بمنع ثبوت هذا الإجماع فإن المحتجين بذلك إنما جاءونا بروايات عن أفراد من الصحابة محصورين في غاية القلة ، فكيف يكون ذلك إجماعا لجميعهم مع تفرقهم في الأقطار ، واختلافهم في كثير من المسائل ، ورد بعضهم على بعض ، وإنكار بعضهم لما قاله البعض كما ذلك معروف ؟ .
" وبيانه أنهم اختلفوا في الجد مع الإخوة على أقوال معروفة ، وأنكر بعضهم على بعض ، وكذلك اختلفوا في مسألة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم ، وأنكر بعضهم على بعض ، وكذلك اختلفوا في مسألة الخلع ، وهكذا وقع الإنكار من جماعة من الصحابة على من عمل بالرأي منهم ، والقياس إن كان منه فظاهر وإن لم يكن منه فقد أنكره منهم من أنكره كما في هذه المسائل التي ذكرناها . ولو سلمنا لكان ذلك الإجماع إنما هو على القياسات التي وقع النص على علتها والتي قطع فيها بنفي الفارق ، فما الدليل على أنهم قالوا بجميع أنواع القياس الذي اعتبره كثير من الأصوليين وأثبتوه بمسالك تتقطع فيها أعناق الإبل ، وتسافر فيها الأذهان حتى تبلغ إلى ما ليس بشيء ، وتتغلغل فيها العقول حتى تأتي بما ليس من الشرع في ورود ولا صدر ، ولا من الشريعة السمحة السهلة في قبيل ولا دبير ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=919641تركتكم على الواضحة ليلها كنهارها " وجاءت نصوص الكتاب العزيز بما قدمنا من إكمال الدين ، وبما يفيد هذا المعنى ويصحح دلالته ويؤيد براهينه .