فصل في
تعلم القرآن
ثبت في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث
عثمان :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1018541خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، وفي رواية " أفضلكم " ، وعن
عبد الله يرفعه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1018559إن القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتم . رواه
البيهقي .
وروي أيضا عن
أبي العالية ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1018560تعلموا القرآن خمس آيات ، خمس آيات ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذه من جبريل عليه السلام خمسا خمسا . وفي رواية :
من تعلمه خمسا خمسا لم ينسه .
قال أصحابنا رحمهم الله : تعليم القرآن فرض كفاية ، وكذلك حفظه واجب على الأمة ، صرح به
الجرجاني في " الشافي " والعبادي وغيرهما . والمعنى فيه كما قاله
[ ص: 89 ] الجويني ألا ينقطع عدد التواتر فيه ، ولا يتطرق إليه التبديل والتحريف ; فإن قام بذلك قوم سقط عن الباقين ، وإلا فالكل آثم . فإذا لم يكن في البلد أو القرية من يتلو القرآن أثموا بأسرهم ، ولو كان هناك جماعة يصلحون للتعليم وطلب من بعضهم وامتنع لم يأثم في الأصح ; كما قاله
النووي في التبيان ، وهو نظير ما صححه في " كتاب السير " أن المفتي والمدرس لا يأثمان بالامتناع إذا كان هناك من يصلح غيره . وصورة المسألة فيما إذا كانت المصلحة لا تفوت بالتأخير ; فإن كانت تفوت لم يجز الامتناع ، كالمصلي يريد تعلم الفاتحة ، ولو رده لخرج الوقت بسبب ذهابه إلى الآخر ، ولضيق الوقت عن التعليم .
وينبغي تعليمه على التأليف المعهود ; فإنه توقيفي ; وقد ورد عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : سئل عن الذي يقرأ القرآن منكوسا قال : ذاك منكوس القلب .
قال
أبو عبيد : وجهه عندي أن يبتدئ من آخر القرآن من آخر المعوذتين ، ثم يرتفع إلى البقرة ; كنحو ما تفعل الصبيان في الكتاب ، لأن السنة خلاف هذا ، وإنما وردت الرخصة في تعليم الصبي والعجمي من المفصل لصعوبة السور الطوال عليهما .