مسألة :
يستحب الاستياك وتطهير فمه ، والطهارة للقراءة باستياكه ، وتطهير بدنه بالطيب المستحب تكريما لحال التلاوة ، لابسا من الثياب ما يتجمل به بين الناس ; لكونه بالتلاوة بين يدي المنعم المتفضل بهذا الإيناس ، فإن التالي للكلام بمنزلة المكالم لذي الكلام ، وهذا غاية التشريف من فضل الكريم العلام ، ويستحب أن يكون جالسا مستقبل القبلة ; سئل
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن حديث وهو متكئ ; فاستوى جالسا وقال : أكره أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا متكئ . وكلام الله تعالى أولى .
[ ص: 92 ] ويستحب أن يكون متوضئا ، ويجوز للمحدث ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين وغيره : لا يقال إنها مكروهة ، فقد صح
أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث ، وعلى كل حال سوى الجنابة . وفى معناها الحيض والنفاس .
nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول قديم في الحائض ; تقرأ خوف النسيان .
وقال
أبو الليث : لا بأس أن يقرأ الجنب والحائض أقل من آية واحدة ، قال : وإذا أرادت الحائض التعلم فينبغي لها أن تلقن نصف آية ، ثم تسكت ولا تقرأ آية واحدة بدفعة واحدة . وتكره القراءة حال خروج الريح ، وأما غيره من النواقض كاللمس والمس ونحوه فيحتمل عدم الكراهة ; لأنه غير مستقذر عادة ، ولأنه في حال خروج الريح يبعد بخلاف هذه .