مسألة
مما جرت به العادة من
تكرير سورة الإخلاص عند الختم ; نص الإمام
أحمد على المنع ; ولكن عمل الناس على خلافه ; قال بعضهم : والحكمة في التكرير ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن ; فيحصل بذلك ختمة .
فإن قيل : فعلى هذا كان ينبغي أن يقرأ ثلاثا بعد الواحدة التي تضمنتها الختمة ; فيحصل ختمتان .
قلنا : مقصود الناس ختمة واحدة ; فإن القارئ إذا وصل إليها قرأها ثم أعادها مرتين كان على يقين من حصول ختمة ; إما التي قرأها من الفاتحة إلى آخر القرآن ، وإما التي حصل ثوابها بقراءة سورة الإخلاص ثلاثا ، وليس المقصود ختمة أخرى .