مسألة
ويستحب
تطييب المصحف وجعله على كرسي ، ويجوز تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح ، روى
البيهقي بسنده إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم ، قال : " سألت
مالكا عن تفضيض المصاحف ، فأخرج إلينا مصحفا ، فقال : حدثني أبي عن جدي أنهم جمعوا القرآن في عهد
عثمان رضي الله عنه ، وأنهم فضضوا المصاحف على هذا ونحوه " . وأما بالذهب فالأصح يباح للمرأة دون الرجل ، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف دون علاقته المنفصلة عنه ; والأظهر التسوية .
ويحرم توسد المصحف وغيره من كتب العلم ; لأن فيه إذلالا وامتهانا ، وكذلك مد الرجلين إلى شيء من القرآن أو كتب العلم .
ويستحب
تقبيل المصحف : لأن
nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل كان يقبله ، وبالقياس على
[ ص: 108 ] تقبيل الحجر الأسود ; ولأنه هدية من الله لعباده ، فشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير .
وعن
أحمد ثلاث روايات ; الجواز ، والاستحباب ، والتوقف . وإن كان فيه رفعة وإكرام ; لأنه لا يدخله قياس ; ولهذا
nindex.php?page=hadith&LINKID=1018585قال عمر في الحجر : لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك .
ويحرم
السفر بالقرآن إلى أرض العدو للحديث فيه ، خوف أن تناله أيديهم ورماحهم ، وقيل : إن كثر الغزاة وأمن استيلاؤهم عليه لم يمنع ; لقوله : مخافة أن تناله أيديهم ورماحهم .
ويحرم
كتابة القرآن بشيء نجس ; وكذلك ذكر الله تعالى ; وتكره كتابته في القطع الصغير ; رواه
البيهقي عن
علي وغيره . وعنه تنوق رجل في : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) فغفر له .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم : " ليتني قد رأيت الأيدي تقطع فيمن كتب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) يعني لا يجعل له سنات . قال : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين يكره ذلك كراهة شديدة .
ويستحب تجريد المصحف عما سواه . وكرهوا الأعشار والأخماس معه ، وأسماء السور وعدد الآيات . وكانوا يقولون : جردوا المصحف . وقال
الحليمي : " يجوز ; لأن النقط ليس له
[ ص: 109 ] قراءة ، فيتوهم لأجلها ما ليس بقرآن قرآنا ، وإنما هي دلالات على هيئة المقروء فلا يضر إثباتها لمن يحتاج إليها .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " في الصلاة وفي فضائل القرآن : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
إبراهيم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود : جردوا القرآن . وفي رواية : لا تلحقوا به ما ليس منه ، ورواه
عبد الرزاق في مصنفه في أواخر الصوم ، ومن طريقه رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في معجمه ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي في كتابه غريب الحديث . وقال : قوله : " جردوا " يحتمل فيه أمران : أحدهما ; أي جردوه في التلاوة ، ولا تخلطوا به غيره . والثاني : أي جردوه في الخط من النقط والتعشير .
قلت : الثاني أولى لأن
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني أخرج في " معجمه " عن
مسروق عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : أنه كان يكره التعشير في المصحف . وأخرجه
البيهقي في كتاب " المدخل " ، وقال : قال
أبو عبيد : كان
إبراهيم يذهب به إلى نقط المصاحف . ويروى عن
عبد الله : أنه كره التعشير في المصحف . قال
البيهقي : وفيه وجه آخر أبين منه ، وهو أنه أراد : لا تخلطوا به غيره من الكتب ; لأن ما خلا القرآن من كتب الله تعالى إنما يؤخذ عن
اليهود والنصارى ; وليسوا
[ ص: 110 ] بمأمونين عليها . وقوي هذا الوجه بما أخرجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن
قرظة بن كعب قال : لما خرجنا إلى
العراق خرج معنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يشيعنا ، فقال : إنكم تأتون أهل قرية لهم دوي بالقرآن كدوي النحل ، فلا تشغلوهم بالأحاديث فتصدوهم جردوا القرآن .
قال : فهذا معناه ; أي لا تخلطوا معه غيره .