صفحة جزء
فائدة

ولا بد للمفسرين من معرفة قواعد أصول الفقه ; فإنه من أعظم الطرق في استثمار الأحكام من الآيات .

فيستفاد عموم النكرة في سياق النفي من قوله تعالى : ولا يظلم ربك أحدا ( الكهف : 49 ) ، وقوله : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ( السجدة : 17 ) .

وفي الاستفهام من قوله : هل تعلم له سميا ( مريم : 65 ) .

وفي الشرط من قوله : فإما ترين من البشر أحدا ( مريم : 26 ) ، وإن أحد من المشركين استجارك ( التوبة : 6 ) .

وفي النهي من قوله : ولا يلتفت منكم أحد ( الحجر : 65 ) .

وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضى من قوله : علمت نفس ما أحضرت ( التكوير : 14 ) .

[ ص: 133 ] وقوله : ونفس وما سواها ( الشمس : 7 ) ، وإذا أضيف إليها ( كل ) نحو : وجاءت كل نفس ( ق : 21 ) .

ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله : إن الإنسان لفي خسر ( العصر : 2 ) ، وسيعلم الكفار ( الرعد : 42 ) ، ويقول الكافر ( النبأ : 40 ) .

وعموم المفرد المضاف من قوله : وصدقت بكلمات ربها وكتبه ( التحريم : 12 ) ، وقوله : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ( الجاثية : 29 ) ، والمراد جميع الكتب التي اقتصت فيها أعمالهم .

وعموم الجمع المحلى باللام في قوله : وإذا الرسل أقتت ( المرسلات : 11 ) ، وقوله : وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ( الأحزاب : 7 ) ، وقوله : إن المسلمين والمسلمات ( الأحزاب : 35 ) إلى آخرها .

والشرط من قوله : ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ( طه : 112 ) ، وقوله : فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ( الزلزلة : 7 ) ، وقوله : وما تفعلوا من خير يعلمه الله ( البقرة : 197 ) ، وقوله : أينما تكونوا يدرككم الموت ( النساء : 78 ) ، وقوله : وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ( البقرة : 150 ) ، وقوله : وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ( الأنعام : 68 ) ، وقوله : وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ( الأنعام : 54 ) .

هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين ; فإن كان ماضيا لم يلزم العموم .

[ ص: 134 ] وكقوله : وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ( الجمعة : 11 ) ، و إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ( المنافقون : 1 ) .

وإن كان مستقبلا فأكثر موارده للعموم كقوله تعالى : وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ( المطففين : 3 ) ، وقوله : وإذا مروا بهم يتغامزون ( المطففين : 30 ) ، وقوله : إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ( الصافات : 35 ) .

وقد لا يعم كقوله : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ( المنافقون : 4 ) .

ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه وتسميته إياه عاصيا ، وترتيبه العقاب العاجل أو الآجل على فعله .

ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا ، وترتيبه العقاب على فعله .

ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب ، والفرض ، والكتب ، ولفظة ( على ) ولفظة ( حق على العباد ) و ( على المؤمنين ) وترتيب الذم والعقاب على الترك ، وإحباط العمل بالترك ، وغير ذلك .

ويستفاد التحريم من النهي ، والتصريح بالتحريم ، والحظر ، والوعيد على الفعل ، وذم الفاعل ، وإيجاب الكفارة ، وقوله : ( لا ينبغي ) فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعا أو عقلا ، ولفظة ( ما كان لهم كذا وكذا ) و ( لم يكن لهم ) ، وترتيب الحد على الفعل ، ولفظة ( لا يحل ) ، و ( لا يصلح ) ، ووصف الفعل بأنه فساد ، وأنه من تزيين الشيطان وعمله ، وأنه لا يحبه ، وأنه لا يرضاه لعباده ، ولا يزكي فاعله ، ولا يكلمه ولا ينظر إليه ، ونحو ذلك .

ويستفاد الإباحة من الإذن ، والتخيير ، والأمر بعد الحظر ، ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة ، والإخبار بأنه يعفو عنه ، وبالإقرار على فعله في زمن الوحي ، وبالإنكار [ ص: 135 ] على من حرم الشيء ، والإخبار بأنه خلقه لنا ، وجعله لنا ، وامتنانه علينا به ، وإخباره عن فعل من قبلنا له ، غير ذام لهم عليه ; فإن اقترن بإخباره مدح دل على رجحانه استحبابا أو وجوبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية