فائدة
ولا بد للمفسرين من معرفة قواعد أصول الفقه ; فإنه من أعظم الطرق في استثمار الأحكام من الآيات .
فيستفاد عموم النكرة في سياق النفي من قوله تعالى :
ولا يظلم ربك أحدا ( الكهف : 49 ) ، وقوله :
فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ( السجدة : 17 ) .
وفي الاستفهام من قوله :
هل تعلم له سميا ( مريم : 65 ) .
وفي الشرط من قوله :
فإما ترين من البشر أحدا ( مريم : 26 ) ،
وإن أحد من المشركين استجارك ( التوبة : 6 ) .
وفي النهي من قوله :
ولا يلتفت منكم أحد ( الحجر : 65 ) .
وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضى من قوله :
علمت نفس ما أحضرت ( التكوير : 14 ) .
[ ص: 133 ] وقوله :
ونفس وما سواها ( الشمس : 7 ) ، وإذا أضيف إليها ( كل ) نحو :
وجاءت كل نفس ( ق : 21 ) .
ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله :
إن الإنسان لفي خسر ( العصر : 2 ) ،
وسيعلم الكفار ( الرعد : 42 ) ،
ويقول الكافر ( النبأ : 40 ) .
وعموم المفرد المضاف من قوله :
وصدقت بكلمات ربها وكتبه ( التحريم : 12 ) ، وقوله :
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ( الجاثية : 29 ) ، والمراد جميع الكتب التي اقتصت فيها أعمالهم .
وعموم الجمع المحلى باللام في قوله :
وإذا الرسل أقتت ( المرسلات : 11 ) ، وقوله :
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ( الأحزاب : 7 ) ، وقوله :
إن المسلمين والمسلمات ( الأحزاب : 35 ) إلى آخرها .
والشرط من قوله :
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ( طه : 112 ) ، وقوله :
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ( الزلزلة : 7 ) ، وقوله :
وما تفعلوا من خير يعلمه الله ( البقرة : 197 ) ، وقوله :
أينما تكونوا يدرككم الموت ( النساء : 78 ) ، وقوله :
وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره ( البقرة : 150 ) ، وقوله :
وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم ( الأنعام : 68 ) ، وقوله :
وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ( الأنعام : 54 ) .
هذا إذا كان الجواب طلبا مثل هاتين الآيتين ; فإن كان ماضيا لم يلزم العموم .
[ ص: 134 ] وكقوله :
وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ( الجمعة : 11 ) ، و
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ( المنافقون : 1 ) .
وإن كان مستقبلا فأكثر موارده للعموم كقوله تعالى :
وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ( المطففين : 3 ) ، وقوله :
وإذا مروا بهم يتغامزون ( المطففين : 30 ) ، وقوله :
إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ( الصافات : 35 ) .
وقد لا يعم كقوله :
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ( المنافقون : 4 ) .
ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذمه لمن خالفه وتسميته إياه عاصيا ، وترتيبه العقاب العاجل أو الآجل على فعله .
ويستفاد كون النهي للتحريم من ذمه لمن ارتكبه وتسميته عاصيا ، وترتيبه العقاب على فعله .
ويستفاد الوجوب بالأمر تارة وبالتصريح بالإيجاب ، والفرض ، والكتب ، ولفظة ( على ) ولفظة ( حق على العباد ) و ( على المؤمنين ) وترتيب الذم والعقاب على الترك ، وإحباط العمل بالترك ، وغير ذلك .
ويستفاد التحريم من النهي ، والتصريح بالتحريم ، والحظر ، والوعيد على الفعل ، وذم الفاعل ، وإيجاب الكفارة ، وقوله : ( لا ينبغي ) فإنها في لغة القرآن والرسول للمنع شرعا أو عقلا ، ولفظة ( ما كان لهم كذا وكذا ) و ( لم يكن لهم ) ، وترتيب الحد على الفعل ، ولفظة ( لا يحل ) ، و ( لا يصلح ) ، ووصف الفعل بأنه فساد ، وأنه من تزيين الشيطان وعمله ، وأنه لا يحبه ، وأنه لا يرضاه لعباده ، ولا يزكي فاعله ، ولا يكلمه ولا ينظر إليه ، ونحو ذلك .
ويستفاد الإباحة من الإذن ، والتخيير ، والأمر بعد الحظر ، ونفي الجناح والحرج والإثم والمؤاخذة ، والإخبار بأنه يعفو عنه ، وبالإقرار على فعله في زمن الوحي ، وبالإنكار
[ ص: 135 ] على من حرم الشيء ، والإخبار بأنه خلقه لنا ، وجعله لنا ، وامتنانه علينا به ، وإخباره عن فعل من قبلنا له ، غير ذام لهم عليه ; فإن اقترن بإخباره مدح دل على رجحانه استحبابا أو وجوبا .