الرابعة : قد
تجيء للتنبيه على التعميم ، كقوله تعالى :
كلوا من ثمره إذا أثمر ( الأنعام : 141 ) مع أن المعلوم أنما يؤكل إذا أثمر ، فقيل : فائدته نفي توهم توقف الإباحة على الإدراك والنضج بدلالته على الإباحة من أول إخراج الثمرة .
وقوله تعالى :
ومن شر حاسد إذا حسد ( الفلق : 5 ) وقوله :
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ( الأنعام : 152 ) فإن غير مال اليتيم كذلك ، لكن إنما خصه بالذكر لأن الطمع فيه أكثر ; لعجزه وقلة الناصر له ، بخلاف مال البالغ ، أو لأن التخصيص بمجموع الحكمين ، وهما : النهي عن قربانه بغير الأحسن ، وقوله :
وإذا قلتم فاعدلوا ( الأنعام : 152 ) مع أن الفعل كذلك ، وقصد به ليعلم وجوب العدل في الفعل من باب أولى ، كقوله :
فلا تقل لهما أف ( الإسراء : 23 ) .