صفحة جزء
[ ص: 115 ] النوع الأول

معرفة أسباب النزول

وقد اعتنى بذلك المفسرون في كتبهم ، وأفردوا فيه تصانيف ; منهم علي بن المديني شيخ البخاري ، ومن أشهرها تصنيف الواحدي في ذلك .

[ ص: 116 ] وأخطأ من زعم أنه لا طائل تحته لجريانه مجرى التاريخ ، وليس كذلك ، بل له [ ص: 117 ] فوائد :

منها وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم .

ومنها تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب .

ومنها الوقوف على المعنى ، قال الشيخ أبو الفتح القشيري : " بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني الكتاب العزيز " ، وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن تحتف بالقضايا .

ومنها أنه قد يكون اللفظ عاما ، ويقوم الدليل على التخصيص ، فإن محل السبب لا يجوز إخراجه بالاجتهاد بالإجماع كما حكاه القاضي أبو بكر في " مختصر التقريب " ; لأن دخول السبب قطعي .

ونقل بعضهم الاتفاق على أن لتقدم السبب على ورود العموم أثرا .

ولا التفات إلى ما نقل عن بعضهم من تجويز إخراج محل السبب بالتخصيص لأمرين :

أحدهما : أنه يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولا يجوز . والثاني : أن فيه عدولا عن محل السؤال ; وذلك لا يجوز في حق الشارع ; لئلا يلتبس على السائل . واتفقوا على أنه تعتبر النصوصية في السبب من جهة استحالة تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وتؤثر أيضا فيما وراء محل السبب ، وهو إبطال الدلالة على قول ، والضعف على قول .

ومن الفوائد أيضا دفع توهم الحصر ، قال الشافعي ما معناه في معنى قوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما ) ( الأنعام : 145 ) الآية : إن الكفار لما حرموا ما أحل [ ص: 118 ] الله ، وأحلوا ما حرم الله ، وكانوا على المضادة والمحادة فجاءت الآية مناقضة لغرضهم ، فكأنه قال : لا حلال إلا ما حرمتموه ، ولا حرام إلا ما أحللتموه ، نازلا منزلة من يقول : لا تأكل اليوم حلاوة ، فتقول : لا آكل اليوم إلا الحلاوة ، والغرض المضادة لا النفي والإثبات على الحقيقة ، فكأنه قال : لا حرام إلا ما حللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، ولم يقصد حل ما وراءه ، إذ القصد إثبات التحريم لا إثبات الحل .

قال إمام الحرمين : " وهذا في غاية الحسن ، ولولا سبق الشافعي إلى ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في حصر المحرمات فيما ذكرته الآية . وهذا قد يكون من الشافعي أجراه مجرى التأويل " . ومن قال بمراعاة اللفظ دون سببه لا يمنع من التأويل .

وقد جاءت آيات في مواضع اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها ; كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر وآية اللعان في شأن هلال بن أمية ، . . . . . . . . ونزول حد [ ص: 119 ] القذف في رماة عائشة - رضي الله عنها - ثم تعدى إلى غيرهم ، وإن كان قد قال سبحانه : ( والذين يرمون المحصنات ) ( النور : 4 ) ، فجمعها مع غيرها ، إما تعظيما لها إذ أنها أم المؤمنين - ومن رمى أم قوم فقد رماهم - وإما للإشارة إلى التعميم ، ولكن الرماة لها كانوا معلومين ، فتعدى الحكم إلى من سواهم ، فمن يقول بمراعاة حكم اللفظ كان الاتفاق هاهنا هو مقتضى الأصل ، ومن قال بالقصر على الأصل خرج عن الأصل في هذه الآية بدليل . ونظير هذا تخصيص الاستعاذة بالإناث في قوله تعالى : ( ومن شر النفاثات في العقد ) ( الفلق : 4 ) لخروجه على السبب ; وهو أن بنات لبيد سحرن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

كذا قال أبو عبيد : وفيه نظر ، فإن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم هو لبيد بن الأعصم كما جاء في الصحيح .

وقد تنزل الآيات على الأسباب خاصة ، وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من الآي رعاية لنظم القرآن وحسن السياق ، فذلك الذي وضعت معه الآية نازلة على سبب خاص للمناسبة ; إذ كان مسوقا لما نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام ، أو كان من جملة [ ص: 120 ] الأفراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام ، فدلالة اللفظ عليه : هل هي كالسبب ، فلا يخرج ويكون مرادا من الآيات قطعا ؟ أو لا ينتهي في القراءة إلى ذلك ; لأنه قد يراد غيره ، وتكون المناسبة مشبهة به ؟ فيه احتمال .

واختار بعضهم أنه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العام المجرد ، ومثاله قوله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ( النساء : 58 ) فإن مناسبتها للآية التي قبلها ، وهي قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) ( النساء : 51 ) أن ذلك إشارة إلى كعب بن الأشرف ، كان قدم إلى مكة وشاهد قتلى بدر وحرض الكفار على الأخذ بثأرهم وغزو النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه من أهدى سبيلا ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو هم ؟ فقال : أنتم - كذبا منه وضلالة - لعنه الله ! فتلك الآية في حقه وحق من شاركه في تلك المقالة ، وهم أهل كتاب يجدون عندهم في كتابهم نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته ، وقد أخذت عليهم المواثيق ألا يكتموا ذلك وأن ينصروه ، وكان ذلك أمانة لازمة لهم ، فلم يؤدوها ، وخانوا فيها ، وذلك مناسب لقوله : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ( النساء : 58 ) قال ابن العربي في " تفسيره " : " وجه النظم أنه أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفة محمد صلى الله عليه وسلم ، وقولهم : إن المشركين أهدى سبيلا ، فكان ذلك خيانة منهم ، فانجر الكلام إلى ذكر جميع الأمانات " انتهى .

ولا يرد على هذا أن قصة كعب بن الأشرف كانت عقب بدر ، ونزول ( إن الله يأمركم ) ( النساء : 58 ) في الفتح أو قريبا منها وبينهما ست سنين ; لأن الزمان إنما يشترط [ ص: 121 ] في سبب النزول ولا يشترط في المناسبة لأن المقصود منها وضع آية في موضع يناسبها ، والآيات كانت تنزل على أسبابها ، ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضعها في المواضع التي علم من الله تعالى أنها مواضعها .

ومن فوائد هذا العلم إزالة الإشكال ، ففي " الصحيح " عن مروان بن الحكم : " أنه بعث إلى ابن عباس يسأله : لئن كان كل امرئ فرح بما أوتي وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا ، لنعذبن أجمعون ، فقال ابن عباس : هذه الآية نزلت في أهل الكتاب ، ثم تلا : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) ( آل عمران : 187 ) إلى قوله : ( لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ) ( آل عمران : 188 ) .

قال ابن عباس : سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره ، فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه ، فاستحمدوا بذلك إليه ، وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه " . انتهى .

قال بعضهم : وما أجاب به ابن عباس عن سؤال مروان لا يكفي ; لأن اللفظ أعم من السبب ، ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور وإنما الجواب أن الوعيد مرتب على أثر الأمرين المذكورين ، وهما الفرح وحب الحمد ، لا عليهما أنفسهما ; إذ هما من الأمور الطبيعية التي لا يتعلق بها التكليف أمرا ولا نهيا .

قلت : لا يخفى عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن اللفظ أعم من السبب ; لكنه [ ص: 122 ] بين أن المراد باللفظ خاص ونظيره تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الظلم بالشرك فيما سبق .

ومن ذلك قوله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ) ( المائدة : 93 ) الآية ، فـ " حكي عن عثمان بن مظعون وعمرو بن معد يكرب أنهما كانا يقولان : الخمر مباحة ، ويحتجان بهذه الآية ، وخفي عليها سبب نزولها ; فإنه يمنع من ذلك ، وهو ما قاله الحسن وغيره : لما نزل تحريم الخمر قالوا : كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم . وقد أخبر الله أنها رجس ، فأنزل الله تعالى : ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) ( المائدة : 93 ) .

ومن ذلك قوله تعالى : ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم ) ( الطلاق : 4 ) الآية ، قد أشكل معنى هذا الشرط على بعض الأئمة ، وقد بينه سبب النزول ، روي " أن ناسا قالوا : يا رسول الله ، قد عرفنا عدة ذوات الأقراء ، فما عدة اللائي لم يحضن من الصغار والكبار ؟ فنزلت ، فهذا يبين معنى : ( إن ارتبتم ) ( الطلاق : 4 ) أي إن أشكل عليكم حكمهن وجهلتم كيف يعتددن فهذا حكمهن " .

[ ص: 123 ] ومن ذلك قوله تعالى : ( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ) ( البقرة : 115 ) فإنا لو تركنا مدلول اللفظ لاقتضى أن المصلي لا يجب عليه استقبال القبلة سفرا ولا حضرا ، وهو خلاف الإجماع ، فلا يفهم مراد الآية حتى يعلم سببها ، وذلك " أنها نزلت لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وهو مستقبل من مكة إلى المدينة حيث توجهت به " فعلم أن هذا هو المراد .

ومن ذلك قوله تعالى : ( إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ) ( التغابن : 14 ) فإن سبب نزولها : " أن قوما أرادوا الخروج للجهاد ، فمنعهم أزواجهم وأولادهم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ثم أنزل في بقيتها ما يدل على الرحمة وترك المؤاخذة ، فقال : ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم ) ( التغابن : 14 ) " .

التالي السابق


الخدمات العلمية