مسألة : قال
النووي :
الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة ، ثم الليل ثم نصفه الأخير : وهي بين المغرب والعشاء محبوبة ، وأفضل النهار بعد الصبح . ولا تكره في شيء من الأوقات لمعنى فيه . وأما ما رواه ابن
أبي داود ، عن
معاذ بن رفاعة ، عن مشايخه : أنهم كرهوا القراءة بعد العصر - وقالوا : هو دراسة
يهود - فغير مقبول ولا أصل له .
ويختار من الأيام يوم عرفة ، ثم الجمعة ، ثم الاثنين ، والخميس . ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان ، والأول من ذي الحجة ، ومن الشهور رمضان .
ويختار لابتدائه ليلة الجمعة ، ولختمه ليلة الخميس ، فقد روى ابن
أبي داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان : أنه كان يفعل ذلك .
والأفضل الختم أول النهار أو أول الليل لما رواه
الدارمي بسند حسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص قال : إذا وافق
ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح ، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي .
[ ص: 361 ] قال في الإحياء : ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر ، وأول الليل في ركعتي سنة المغرب .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، يستحب الختم في الشتاء أول الليل ، وفي الصيف أول النهار .