مسألة : يستحب
التكبير من الضحى إلى آخر القرآن : وهي قراءة المكيين .
أخرج
البيهقي في الشعب
nindex.php?page=showalam&ids=13114وابن خزيمة من طريق
ابن أبي بزة ، سمعت
عكرمة بن سليمان قال : قرأت على
إسماعيل بن عبد الله المكي ، فلما بلغت الضحى ، قال : كبر حتى تختم ، فإني قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=16456عبد الله بن كثير ، فأمرني بذلك وقال : قرأت على
مجاهد فأمرني بذلك ، وأخبرني
مجاهد أنه قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فأمره بذلك .
[ ص: 362 ] وأخبر
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأ على
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فأمره . بذلك كذا أخرجناه موقوفا .
ثم أخرجه
البيهقي من وجه آخر عن
ابن بزة مرفوعا .
وأخرجه من هذا الوجه - أعني المرفوع -
الحاكم في مستدركه - وصححه - وله طرق كثيرة عن
البزي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال : قال لي
البزي : قال لي
nindex.php?page=showalam&ids=13790محمد بن إدريس الشافعي : إن تركت التكبير فقدت سنة من سنن نبيك .
قال
الحافظ عماد الدين بن كثير : وهذا يقتضي تصحيحه للحديث .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=11881أبو العلاء الهمداني ، عن
البزي : أن الأصل في ذلك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=979703أن النبي - صلى الله عليه وسلم - انقطع عنه الوحي ، فقال المشركون : قلى محمدا ربه ، فنزلت سورة الضحى ، فكبر النبي - صلى الله عليه وسلم - . قال
ابن كثير : ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف .
وقال
الحليمي : نكتة التكبير التشبيه للقراءة بصوم رمضان : إذا أكمل عدته يكبر ، فكذا هنا يكبر إذا أكمل عدة السورة . قال : وصفته أن يقف بعد كل سورة وقفة ، ويقول : الله أكبر .
وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16026سليم الرازي من أصحابنا في تفسيره : يكبر بين كل سورتين تكبيرة ولا يصل آخر السورة بالتكبير ، بل يفصل بينهما بسكتة . قال : ومن لا يكبر من القراء ، حجتهم أن في ذلك ذريعة إلى الزيادة في القرآن ، بأن يداوم عليه فيتوهم أنه منه .
وفي " النشر " اختلف القراء في ابتدائه ، هل هو من أول الضحى أو من آخرها ؟ .
وفي انتهائه : هل هو أول سورة الناس أو آخرها ؟ .
وفي وصله بأولها أو آخرها وقطعه ، والخلاف في الكل مبني على أصل ، وهو أنه : هل هو لأول السورة أو لآخرها ؟ .
وفي لفظه : فقيل : الله أكبر ، وقيل : لا إله إلا الله والله أكبر . وسواء في التكبير في الصلاة وخارجها . صرح به
السخاوي وأبو شامة .