مسألة : عن الإمام
أحمد : أنه منع من
تكرير سورة الإخلاص عند الختم : لكن عمل الناس على خلافه - قال بعضهم : والحكمة فيه ما ورد أنها تعدل ثلث القرآن ، فيحصل بذلك ختمة .
فإن قيل : فكان ينبغي أن تقرأ أربعا ليحصل له ختمتان ! .
[ ص: 365 ] قلنا : المقصود أن يكون على يقين من حصول ختمة ، إما التي قرأها ، وإما التي حصل ثوابها بتكرير السورة . انتهى .
قلت وحاصل ذلك يرجع إلى جبر ما لعله حصل في القراءة من خلل . وكما قاس
الحليمي التكبير عند الختم على التكبير عند إكمال رمضان ، فينبغي أن يقاس تكرير سورة الإخلاص على إتباع رمضان بست من شوال .