قاعدة في المصدر : قال ابن عطية : سبيل
الواجبات الإتيان بالمصدر مرفوعا ، كقوله تعالى :
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان [ البقرة : 229 ] .
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان [ البقرة : 178 ] . وسبيل
المندوبات الإتيان به منصوبا ، كقوله تعالى :
فضرب الرقاب [ محمد : 4 ] . ولهذا اختلفوا : هل كانت الوصية للزوجات واجبة ؟ لاختلاف القراءة في قوله :
وصية لأزواجهم [ البقرة : 240 ] . بالرفع والنصب .
قال
أبو حيان : والأصل في هذه التفرقة في قوله تعالى :
فقالوا سلاما قال سلام [ الذاريات : 25 ] ، فإن الأول مندوب ، والثاني واجب . والنكتة في ذلك : أن الجملة الاسمية أثبت وآكد من الفعلية .