مسألة : قال
النووي في شرح المهذب :
لو كتب القرآن في إناء ، ثم غسل وسقاه المريض ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
ومجاهد وأبو قلابة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي : لا بأس به ، وكرهه
[ ص: 401 ] النخعي .
قال : ومقتضى مذهبنا أنه لا بأس به ، فقد قال
القاضي حسين والبغوي وغيرهما :
لو كتب قرآنا على حلوى وطعام فلا بأس بأكله انتهى .
قال
الزركشي : وممن صرح بالجواز في مسألة الإناء
العماد النيهي مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها آية ، لكن أفتى
ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا; لأنه يلاقيه نجاسة الباطن . وفيه نظر .