فائدة : قال
الحربي في غريب الحديث : قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : جردوا القرآن يحتمل وجهين :
[ ص: 421 ] أحدهما جردوه في التلاوة ، ولا تخلطوا به غيره .
والثاني : جردوه في الخط من النقط والتعشير .
وقال
البيهقي : الأبين أنه أراد : لا تخلطوا به غيره من الكتب ، لأن ما خلا القرآن من كتب الله إنما يؤخذ عن
اليهود والنصارى ، وليسوا بمأمونين عليها .
فرع .
أخرج
ابن أبي داود في كتاب المصاحف ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كره أخذ
الأجرة على كتابة المصحف . وأخرج مثله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني .
واخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، أنهما كرها بيع المصاحف وشراءها ، وأن يستأجر على كتابتها .
وأخرج عن
مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، والحسن ، أنهم قالوا : لا بأس بالثلاثة .
وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، أنه سئل عن
بيع المصاحف ؟ فقال : لا بأس إنما يأخذون أجور أيديهم .
وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية : أنه سئل عن بيع المصحف ؟ قال : لا بأس إنما تبيع الورق .
وأخرج عن
عبد الله بن شقيق ، قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشددون في بيع المصاحف .
وأخرج عن
النخعي قال : المصحف لا يباع ولا يورث .
وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب : أنه كره بيع المصاحف .
وقال : أعن أخاك بالكتاب أو هب له .
[ ص: 422 ] وأخرج عن
عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : اشتر المصاحف ولا تبعها .
وأخرج عن
مجاهد : أنه نهى عن بيع المصاحف ورخص في شرائها .
وقد حصل من ذلك ثلاثة أقوال للسلف :
ثالثها : كراهة البيع دون الشراء ، وهو أصح الأوجه عندنا ، كما صححه في شرح المهذب ، ونقله في زوائد الروضة عن نص
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
قال
الرافعي : وقد قيل إن الثمن متوجه إلى الدفتين لأن كلام الله لا يباع .
وقيل : إنه بدل من أجرة النسخ . انتهى .
وقد تقدم إسناد القولين إلى ابن الحنفية ، وابن جبير .
وفيه قول ثالث أنه بدل منهما معا .
أخرج
ابن أبي داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : لا بأس ببيع المصاحف إنما يبيع الورق وعمل يديه .