فرع .
يجوز
تحليته بالفضة إكراما له على الصحيح .
أخرج
البيهقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم قال : سألت
مالكا عن تفضيض المصاحف ، فأخرج إلينا مصحفا فقال : حدثني أبي ، عن جدي : أنهم جمعوا القرآن في عهد
عثمان ، وأنهم فضضوا المصاحف على هذا أو نحوه .
وأما بالذهب فالأصح جوازه للمرأة دون الرجل ، وخص بعضهم الجواز بنفس المصحف ، دون غلافه المنفصل عنه والأظهر التسوية .