فرع .
إذا احتيج إلى
تعطيل بعض أوراق المصحف لبلى ونحوه ، فلا يجوز وضعها في شق
[ ص: 424 ] أو غيره لأنه قد يسقط ويوطأ ، ولا يجوز تمزيقها لما فيه من تقطيع الحروف وتفرقة الكلم ، وفي ذلك إزراء بالمكتوب . كذا قاله
الحليمي .
قال : وله غسلها بالماء ، وإن أحرقها بالنار فلا بأس ، أحرق
عثمان مصاحف كان فيها آيات وقراءات منسوخة ، ولم ينكر عليه .
وذكر غيره أن الإحراق أولى من الغسل ، لأن الغسالة قد تقع على الأرض ، وجزم
القاضي حسين في تعليقه بامتناع الإحراق ، لأنه خلاف الاحترام
والنووي بالكراهة .
وفي بعض كتب الحنفية : أن المصحف إذا بلي لا يحرق ، بل يحفر له في الأرض ويدفن ، وفيه وقفة ، لتعرضه للوطء بالأقدام .