صفحة جزء
فرع .

مذهبنا ومذهب جمهور العلماء تحريم مس المصحف للمحدث ، سواء كان أصغر أم أكبر لقوله تعالى : لا يمسه إلا المطهرون [ الواقعة : 79 ] . وحديث الترمذي وغيره : لا يمس القرآن إلا طاهر .

[ ص: 425 ] خاتمة .

روى ابن ماجه وغيره عن أنس مرفوعا : سبع يجري للعبد أجرهن بعد موته وهو في قبره : من علم علما ، أو أجرى نهرا ، أو حفر بئرا ، أو غرس نخلا ، أو بنى مسجدا ، أو ترك ولدا يستغفر له من بعد موته ، أو ورث مصحفا .

التالي السابق


الخدمات العلمية