التنبيه الخامس : اختلف في
العمل بالقراءة الشاذة .
[ ص: 276 ] فنقل إمام الحرمين في " البرهان " عن ظاهر مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أنه لا يجوز ، وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=12851أبو نصر القشيري ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ; لأنه نقله على أنه قرآن ولم يثبت .
وذكر القاضيان :
أبو الطيب والحسين nindex.php?page=showalam&ids=14396والروياني والرافعي العمل بها ، تنزيلا لها منزلة خبر الآحاد . وصححه
ابن السبكي في " جمع الجوامع " و " شرح المختصر " .
وقد احتج الأصحاب على قطع يمين السارق بقراءة
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وعليه
أبو حنيفة أيضا .
واحتج على وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بقراءته ( متتابعات ) ، ولم يحتج بها أصحابنا لثبوت نسخها ، كما سيأتي .