التنبيه السادس : من المهم
معرفة توجيه القراءات ; وقد اعتنى به الأئمة وأفردوا فيه كتبا ، منها " الحجة "
لأبي علي الفارسي و " الكشف "
لمكي و " الهداية "
للمهدوي ، و " المحتسب في توجيه الشواذ "
nindex.php?page=showalam&ids=13042لابن جني .
قال
الكواشي : فائدته أن يكون دليلا على حسب المدلول عليه ، أو مرجحا إلا أنه ينبغي التنبيه على شيء : وهو أنه قد ترجح إحدى القراءتين على الأخرى ترجيحا يكاد يسقطها ; وهذا غير مرضي ; لأن كلا منهما متواتر .
وقد حكى
أبو عمر الزاهد في كتاب " اليواقيت " ، عن
ثعلب أنه قال : إذا اختلف الإعرابان في القراءات لم أفضل إعرابا على إعراب ، فإذا خرجت إلى كلام الناس فضلت الأقوى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12940أبو جعفر النحاس : السلامة عند أهل الدين إذا صحت القراءتان ألا يقال :
[ ص: 277 ] إحداهما أجود ; لأنهما جميعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيأثم من قال ذلك ، وكان رؤساء الصحابة ينكرون مثل هذا .
وقال
أبو شامة : أكثر المصنفون من الترجيح بين قراءة
مالك و " ملك " حتى أن بعضهم بالغ إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى ، وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين . انتهى .
وقال بعضهم : توجيه القراءات الشاذة أقوى في الصناعة من توجيه المشهورة .
خاتمة : قال
النخعي : كانوا يكرهون أن يقولوا : قراءة
عبد الله ; وقراءة
سالم ، وقراءة
أبي وقراءة
زيد ، بل يقال : فلان كان يقرأ بوجه كذا ، وفلان كان يقرأ بوجه كذا . قال
النووي : والصحيح أن ذلك لا يكره .