صفحة جزء
ضوابط :

1 - كل ما في القرآن من ( الذي ) و ( الذين ) : يجوز فيه الوصل بما قبله نعتا ، والقطع على أنه خبر ، إلا في سبعة مواضع ، فإنه يتعين الابتداء بها :

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه في [ البقرة : 121 ] . الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه فيها [ البقرة : 146 ] وفي الأنعام أيضا [ 20 ] . الذين يأكلون الربا في [ البقرة : 275 ] . [ ص: 290 ] الذين آمنوا وهاجروا في " براءة " [ 20 ] . الذين يحشرون في الفرقان [ 34 ] . الذين يحملون العرش في غافر : [ 7 ] .

وفي الكشاف في قوله : الذي يوسوس [ الناس : 5 ] . يجوز أن يقف القارئ على الموصوف ويبتدئ ب ( الذي ) إن حملته على القطع ، بخلاف ما إذا جعلته صفة .

وقال الرماني : الصفة إن كانت للاختصاص امتنع الوقف على موصوفها دونها ، وإن كانت للمدح جاز لأن عاملها في المدح غير عامل الموصوف .

2 - الوقف على المستثنى منه دون المستثنى : إن كان منقطعا فيه مذاهب : الجواز مطلقا ، لأنه في معنى مبتدأ حذف خبره للدلالة عليه .

والمنع مطلقا : لاحتياجه إلى ما قبله لفظا ; لأنه لم يعهد استعمال ( إلا ) وما في معناها إلا متصلة بما قبلها ، ومعنى ; لأن ما قبلها مشعر بتمام الكلام في المعنى ، إذ قولك : ( ما في الدار أحد ) هو الذي صحح ( إلا الحمار ) ولو قلت : ( إلا الحمار ) على انفراده كان خطأ .

والثالث : التفصيل : فإن صرح بالخبر جاز ؛ لاستقلال الجملة واستغنائها عما قبلها ، وإن لم يصرح به فلا ؛ لافتقارها . قاله ابن الحاجب في أماليه .

3 - الوقف على الجملة الندائية جائز : كما نقله ابن الحاجب عن المحققين ، لأنها مستقلة وما بعدها جملة أخرى ، وإن كانت الأولى تتعلق بها .

4 - كل ما في القرآن من القول : لا يجوز الوقف عليه ; لأن ما بعده حكايته . قاله الجويني في تفسيره .

5 - ( كلا ) في القرآن في ثلاثة وثلاثين موضعا :

منها سبعة للردع اتفاقا ، فيوقف عليها وذلك :

( عهدا كلا ) في مريم [ 78 - 79 ] . ( عزا كلا ) في مريم [ 81 - 82 ] . ( أن يقتلون قال كلا ) في [ الشعراء : 14 - 15 ] . ( إنا لمدركون قال كلا ) في [ الشعراء : 61 - 62 ] ( شركاء كلا ) في [ سبأ : 27 ] . ( أن أزيد كلا ) في [ المدثر : 15 - 16 ] . ( أين المفر كلا ) [ ص: 291 ] في [ القيامة : 10 - 11 ] .

والباقي : منها ما هو بمعنى حقا قطعا ، فلا يوقف عليه . ومنها : ما احتمل الأمرين ففيه الوجهان .

وقال مكي : هي أربعة أقسام :

الأول : ما يحسن الوقف فيه عليها على معنى الردع وهو الاختيار : ويجوز الابتداء بها على معنى ( حقا ) وذلك أحد عشر موضعا :

اثنان في مريم وفي ( قد أفلح ) وسبأ .

واثنان في المعارج ، واثنان في المدثر : ( أن أزيد كلا ) [ 15 - 16 ] . ( منشرة كلا ) [ 52 - 53 ] . وفي المطففين : أساطير الأولين كلا [ 13 - 14 ] وفي الفجر : ( أهانني كلا بل لا تكرمون اليتيم ) [ 16 - 17 ] وفي الهمزة : ( أخلده كلا ) [ 3 - 4 ] .

الثاني : ما يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها وهو موضعان : في الشعراء أن يقتلون قال كلا [ 14 - 15 ] . إنا لمدركون قال كلا [ 61 - 62 ] .

الثالث : ما لا يحسن الوقف عليها ولا يجوز الابتداء بها : بل توصل بما قبلها وبما بعدها وهو موضعان في عم والتكاثر : ثم كلا سيعلمون [ النبأ : 5 ] ، ثم كلا سوف تعلمون [ التكاثر : 4 ] .

الرابع : ما لا يحسن الوقف عليها ولكن يبتدأ بها : وهي الثمانية عشر الباقية .

6 - ( بلى ) في القرآن في اثنين وعشرين موضعا وهي ثلاثة أقسام :

الأول : ما لا يجوز الوقف عليها إجماعا ; لتعلق ما بعدها بما قبلها : وهي سبعة مواضع :

في الأنعام [ 30 ] : بلى وربنا .

في النحل : [ 38 ] بلى وعدا عليه حقا .

في سبأ : [ 3 ] قل بلى وربي لتأتينكم .

في الزمر [ 59 ] : بلى قد جاءتك .

في الأحقاف : [ 34 ] بلى وربنا .

في التغابن [ 7 ] : قل بلى وربي .

في القيامة : [ 4 ] بلى قادرين .

[ ص: 292 ] الثاني : ما فيه خلاف ، والاختيار المنع : وذلك خمسة مواضع :

في البقرة [ 260 ] : بلى ولكن ليطمئن قلبي .

في الزمر : [ 71 ] بلى ولكن حقت .

في الزخرف : [ 80 ] بلى ورسلنا .

في الحديد : [ 14 ] قالوا بلى .

في تبارك : [ 9 ] قالوا بلى قد جاءنا .

الثالث : ما الاختيار جواز الوقف عليها ، وهو العشرة الباقية .

7 - " نعم " في القرآن في أربعة مواضع :

في الأعراف [ 44 ] : قالوا نعم فأذن . والمختار الوقف عليها ; لأن ما بعدها غير متعلق بما قبلها ، إذ ليس من قول أهل النار . والبواقي فيها ، وفي الشعراء [ 42 ] : قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين .

وفي الصافات [ 18 ] : قل نعم وأنتم داخرون . والمختار لا يوقف عليها لتعلق ما بعدها بما قبلها لاتصاله بالقول .

ضابط : قال ابن الجزري في " النشر " : كل ما أجازوا الوقف عليه أجازوا الابتداء بما بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية