صفحة جزء
مسألة : وتسن القراءة في مكان نظيف ، وأفضله المسجد : وكره قوم القراءة في الحمام والطريق .

قال النووي : ومذهبنا لا تكره فيهما . قال : وكرهها الشعبي في الحش ، وبيت الرحا وهي تدور ، قال : وهو مقتضى مذهبنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية