[ ص: 362 ] باب ما يستحب من الضحايا
1043 حدثني يحيى عن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة قال nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ففعلت ثم حمل إلى
عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس قال
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر يقول ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى وقد فعله
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر