صفحة جزء
باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة

1056 حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رجلا من الأنصار من بني حارثة كان يرعى لقحة له بأحد فأصابها [ ص: 367 ] الموت فذكاها بشظاظ فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ليس بها بأس فكلوها

التالي السابق


الخدمات العلمية