باب ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها
1140 حدثني يحيى عن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248أبي عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت أنه كان يقول في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها
إنها [ ص: 404 ] لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره