باب ما يبين من التمليك
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى
عبد الله بن عمر فقال يا
أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت فقال الرجل لا تفعل يا
أبا عبد الرحمن فقال ابن عمر أنا أفعل أنت فعلته
1178 وحدثني عن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر كان يقول
إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها