صفحة جزء
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد بذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا فقالا [ ص: 417 ] ليس ذلك بطلاق

التالي السابق


الخدمات العلمية