باب الإيلاء
1184 حدثني يحيى عن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11958أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كان يقول
إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفيء قال مالك وذلك الأمر عندنا