باب طلاق البكر
1204 حدثني يحيى عن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن
محمد بن إياس بن البكير أنه قال طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي فذهبت معه أسأل له فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبا هريرة عن ذلك فقالا
لا نرى أن [ ص: 428 ] تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك قال فإنما طلاقي إياها واحدة قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل