1211 وحدثني عن مالك أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب يقول
إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق
[ ص: 430 ] ولها الميراث ولا عدة عليها وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء