1244 وحدثني عن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أنه قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=15769وحميد بن عبد الرحمن بن عوف nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة [ ص: 440 ] بن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار كلهم يقول سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب يقول
أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها