1247 وحدثني عن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه أنه قال كان الرجل
إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها ثم قال لا والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا فأنزل الله تبارك وتعالى
الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق