[ ص: 463 ] باب النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج
1300 حدثني يحيى عن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أن
عبد الله بن عامر أهدى
لعثمان بن عفان جارية ولها زوج ابتاعها
بالبصرة فقال
عثمان لا أقربها حتى يفارقها زوجها فأرضى ابن عامر زوجها ففارقها