باب القضاء في شهادة المحدود
1427 قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار وغيره أنهم سئلوا
عن رجل جلد الحد أتجوز شهادته فقالوا نعم إذا ظهرت منه التوبة [ ص: 548 ] وحدثني مالك أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب يسأل عن ذلك فقال مثل ما قال
سليمان بن يسار قال مالك وذلك الأمر عندنا وذلك لقول الله تبارك وتعالى
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم