صفحة جزء
[ ص: 565 ] قال يحيى سمعت مالك يقول الأمر عندنا في أم الولد إذا جنت جناية ضمن سيدها ما بينها وبين قيمتها وليس له أن يسلمها وليس عليه أن يحمل من جنايتها أكثر من قيمتها

التالي السابق


الخدمات العلمية