باب جواز وصية الصغير والضعيف والمصاب والسفيه
1493 حدثني مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبيه أن
عمرو بن سليم الزرقي أخبره أنه قيل
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب إن هاهنا غلاما يفاعا لم يحتلم من
غسان ووارثه
بالشام وهو ذو مال وليس له هاهنا إلا ابنة عم له قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فليوص لها قال فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال
عمرو بن سليم فبيع ذلك المال بثلاثين ألف درهم وابنة عمه التي أوصى لها هي
أم عمرو بن سليم الزرقي وحدثني مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن حزم أن غلاما من
غسان حضرته الوفاة
بالمدينة ووارثه
بالشام فذكر ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب فقيل له إن فلانا يموت أفيوصي قال فليوص قال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبو بكر وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة قال فأوصى
ببئر جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم