صفحة جزء
باب ما يجب فيه القطع

1572 حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم

التالي السابق


الخدمات العلمية