صفحة جزء
وقال مالك أحب ما يجب فيه القطع إلي ثلاثة دراهم وإن ارتفع الصرف أو اتضع وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وأن عثمان بن عفان قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك

التالي السابق


الخدمات العلمية