عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
موطأ مالك
كتاب العقول
باب ما جاء في دية العمد إذا قبلت وجناية المجنون
فهرس الكتاب
موطأ مالك
مالك بن أنس - مالك بن أنس بن مالك الأصبحي
صفحة
652
جزء
1
[
ص:
652 ]
قال مالك في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا أن على الكبير أن يقتل وعلى الصغير نصف الدية قال مالك وكذلك الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته
التالي
السابق
الخدمات العلمية