صفحة جزء
قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم

التالي السابق


الخدمات العلمية