( الخامس ) في حكم الاستعاذة استحبابا ووجوبا
وهي مسألة لا تعلق للقراءات بها ، ولكن لما ذكرها شراح الشاطبية لم يخل كتابنا من ذكرها ؛ لما يترتب عليها من الفوائد . وقد تكفل أئمة التفسير والفقهاء بالكلام فيها ، ونشير إلى ملخص ما ذكر فيها من مسائل ( الأولى ) ذهب الجمهور
[ ص: 258 ] إلى أن
الاستعاذة مستحبة في القراءة بكل حال : في الصلاة وخارج الصلاة ، وحملوا الأمر في ذلك على الندب ، وذهب
داود بن علي وأصحابه إلى وجوبها حملا للأمر على الوجوب كما هو الأصل ، حتى أبطلوا صلاة من لم يستعذ . وقد جنح الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=16785فخر الدين الرازي - رحمه الله - إلى القول بالوجوب ، وحكاه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، واحتج له بظاهر الآية من حيث الأمر والأمر ظاهره الوجوب ، وبمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها ؛ ولأنها تدرأ شر الشيطان ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ؛ ولأن الاستعاذة أحوط ، وهو أحد مسالك الوجوب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد كفى في إسقاط الوجوب ، وقال بعضهم : كانت واجبة على النبي - صلى الله عليه وسلم - دون أمته ، حكى هذا من القولين شيخنا الإمام
عماد الدين بن كثير - رحمه الله تعالى - في تفسيره .