( الثانية )
الاستعاذة في الصلاة للقراءة لا للصلاة . وهذا مذهب الجمهور
nindex.php?page=showalam&ids=13790كالشافعي وأبي حنيفة ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وقال
أبو يوسف : هي للصلاة ، فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ ، ويتعوذ في العيدين بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد . ثم إذا قلنا بأن الاستعاذة للقراءة فقط ، فهل قراءة الصلاة قراءة واحدة فتكفي الاستعاذة في أول ركعة ، أو قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها فلا يكفي ؟ قولان
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، وهما روايتان عن
أحمد ، والأرجح الأول ؛ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
nindex.php?page=hadith&LINKID=994536كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة ولم يسكت ولأنه لم يتخلل القراءتين أجنبي ، بل تخللها ذكر ، فهي كالقراءة الواحدة حمد لله ، أو تسبيح ، أو تهليل ، أو نحو ذلك . ورجح الإمام
النووي وغيره الثاني ، وأما الإمام
مالك فإنه قال : لا يستعاذ إلا في قيام رمضان فقط ، وهو قول يعرف لمن قبله ، وكأنه أخذ بظاهر الحديث الصحيح ، عن
عائشة - رضي الله عنها -
nindex.php?page=hadith&LINKID=994537كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بـ : الحمد لله رب العالمين ، ورأى أن هذا دليل على ترك التعوذ ، فأما قيام رمضان
[ ص: 259 ] فكأنه رأى أن الأغلب عليه جانب القراءة ، والله أعلم .