10033 باب ما يكون عليه البدل من الهدايا إذا عطب أو ضل
( أخبرنا )
أبو أحمد المهرجاني ، أنا
أبو بكر بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم ، ثنا
ابن بكير ، ثنا
مالك ، عن
نافع : أن
عبد الله بن عمر قال :
من أهدى بدنة فضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها ، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها ، وإن شاء تركها - هذا هو الصحيح موقوف . وكذلك رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب بن أبي حمزة عن
نافع .